Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 675 16/01/1998

الاجازة باستقدام خادمات اجنبيات

قرار رقم 675 تاريخ 16/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
675
التاريخ
16/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/1998, ص. 191
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 675 تاريخ 16/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على قانون العمل اللبناني الصادر بتاريخ

22/09/1946 وتعديلاته,

بناء على القانون رقم 283 تاريخ 20/12/1993

(تعديل نظام انشاء مصرف الاسكان),

بناء على المرسوم رقم 17561 تاريخ 18/09/1964

وتعديلاته (تنظيم عمل الاجانب),

بناء على القرار رقم 349/1 تاريخ 28/09/1994

(ِروط استقدام الخادمات),

بناء على الطلب المقدم من السيدة امنة حيدر

جابر والمسجل برقم 1411/3 تاريخ 11/06/1997,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يجاز لشركة "وافد التجارية" ممثلة بالسيدة آمنة حيدر جابر, استقدام الخادمات الاجنبيات شرط التقيد بالانظمة والقوانين المتعلقة بعمل الاجانب.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار من يلزم.

16 كانون الاول 1997 وزير العمل اسعد حردان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998