Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6870 17/01/1998

لائحة المصارف

قرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 22/01/1998. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6870
التاريخ
17/01/1998
الجريدة الرسمية
العدد 4, 22/01/1998, ص. 194-196
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7047 تاريخ 08/08/1998 (the text)
قرار رقم 7034 تاريخ 18/07/1998 (the text)
قرار رقم 7014 تاريخ 07/07/1998 (the text)
قرار رقم 7015 تاريخ 07/07/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6870 تاريخ 17/01/1998
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 136 فقرتها الثانية منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول: 1- فرنسبنك ش .م.ل. 2- بنكا دي روما 3- بنك مصر لبنان ش .م.ل. 4- 5- البنك العربي ش .م.ع 6- بنك ناسيونال دي باريس "انتركونتيننتال" 7- البنك البريطاني للشرق الاوسط 8- الشركة المصرفية اللبنانية ش .م.ل. 9- مصرف الرافدين 10- البنك اللبناني الفرنسي ش .م.ل. 11- البنك اللبناني للتجارة ش .م.ل. 12- البنك التجاري للشرق الادنى ش .م.ل. 13- كريدي ليونيه - لبنان ش .م.ل. 14- بنك لبنان والمهجر ش .م.ل. 15- 16- بنك فدرال لبنان ش .م.ل. 17- البنك الاهلي التجاري السعودي 18- المصرف الوطني للانماء الصناعي والسياحي ش .م.ل. 19- الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل. 20- بنك هولندا العام امرو 21- 22- بنك البحر المتوسط ش .م.ل. 23- 24- 25- 26- 27- بنك سرادار ش .م.ل. 28- بنك بيروت والبلاد العربية ش .م.ل. 29- 30- بنك اللاتي ش .م.ل. 31- 32- بنك بيروت الرياض ش .م.ل. 33- ينك عوده للاعمال ش .م.ل. 34- المصرف التجاري السوري اللبناني ش .م.ل. 35- بنك فرعون وشيحا ش .م.ل. 36- بنك لاعتماد الوطني ش .م.ل. 37- 38- 39- بنك بيبلوس ش .م.ل. 40- ادكوم بنك ش .م.ل. 41- مصرف الاسكان ش .م.ل. 42- يونيفرسال بنك ش .م.ل. 43- بنك التمويل ش .م.ل. 44- البنك اللبناني الكندي ش .م.ل. 45- 46- 47- 48-بنك الصناعة والعمل ش .م.ل. 49- البنك الاهلي الاردني 50- 51- 52- بنك انتركونتيننتال لبنان ش .م.ل. 53- الاعتماد اللبناني ش .م.ل. 54- 55- بنك بيروت للتجارة ش .م.ل. 56- بنك عوده ش .م.ل. 57- 58- بنك الكويت والعالم العربي ش .م.ل. 59- 60- 61- ' 62- مصرف شمال افريقيا التجاري ش .م.ل. 63- البنك اللبناني السويسري ش .م.ل. 64- 65- بنك الاعتماد الشعبي ش .م.ل. 66- 67- بنك صادرات ايران 68- الشركة الجديدة لبنك سوريا ولبنان ش .م.ل. 69- 70- 71- البنك المتحد للاعمال ش .م.ل. 72- 73- بنك الكويت الوطني (لبنان) ش .م.ل. 74- بك المغترب ش .م.ل. 75- بنك بيروت ش .م.ل. 76- البنك المتحد للسعودية ولبنان ش .م.ل. 77- 78- يوني بنك ش .م.ل. 79- 80- جمال تراست بنك ش .م.ل. 81- بنك الانعاش ش .م.ل. 82- 83- 84- بنك لبنان والكويت ش .م.ل. 85- حبيب بنك ليمتد 86- 87- ليتكس بنك ش .م.ل. 88- 89- ترانس اورينت بنك ش .م.ل. 90- البنك العربي الافريقي الدولي 91- 92- بنك البقاع ش .م.ل. 93- بيمو - البنك الاوروبي للشرق الاوسط ش .م.ل. 94- بنك لبنان والخليج ش .م.ل. 95- البنك السعودي اللبناني ش .م.ل. 96- 97- 98- متروبوليتان بنك ش .م.ل. 99- بنك الشرق للتسليف ش .م.ل. 100- اميركان اكسبرس بتك ليمتد 101- بنك الموارد ش .م.ل. 102- 103- الاعتماد المصرفي ش .م.ل. 104- بنك التسهيلات التجارية ش .م.ل. 105- بنك المدينة ش .م.ل. 106- بنك ويدج الشرق الاوسط ش .م.ل. 107- 108- فرست ناشونال بنك ش .م.ل 109- بنك البركة لبنان ش .م.ل. 110- بنك الشرق الاوسط وافريقيا ش .م.ل. 111- بنك لبنان والمهجر للاعمال ش .م.ل. 112- أي.أن.جي.بنك ن.ف. 113- بنك البحر المتوسط للاستثمار ش .م.ل. 114- بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش .م.ل. 115- سيتي بنك ن.أ. 116- بنك الاستثمار والتنمية ش .م.ل. 117- ذي بنك اوف نوفا سكوتيا. '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 17 كانون الثاني 1998 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1998