المادة 1
مادة 1: يدرج اسم "شركة جوزف اسكندر الخوري وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 291
قرار رقم 4113 19/12/1990
قرار رقم 4113 تاريخ 19/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة