Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4113 19/12/1990

ادراج اسم شركة صرافة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 4113 تاريخ 19/12/1990. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4113
التاريخ
19/12/1990
الجريدة الرسمية
العدد 4, 24/01/1991, ص. 50
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4113 تاريخ 19/12/1990
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم "شركة جوزف اسكندر الخوري وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 291

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 كانون الاول 1990 الحاكم ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1990