Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 20/01/1996

يتعلق بوضع الحماية الاجبارية على مشاع عيمار - محافظة الشمال

قرار رقم 16 تاريخ 20/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
20/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1996, ص. 185/186
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 20/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995 (تشكيل

الحكومة),

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على طلب مختار عيمار المؤرخ في 12/07/1995

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات

الطبيعية رقم 609/7/95 تاريخ 16/01/1996

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع دخول الماعز والمواشي الى كامل مشاع بلدة عيمار محافظة لبنان الشمالي الواردة حدوده كما يلي: شرقا: ملك باخوس خليل الخوري غربا: شمشار - عين الشتوية وتمامه طريق عام كرم المهر شمالا: ملك خوري حنا سمعان وجبرائيل معوض جنوبا: ملك آل اسحاق.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم, ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 20 كانون الثاني 1996 وزير الزراعة شوقي فاخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996