Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 246 20/01/1996

تعديل معدل الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة على الدخل لتجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية

قرار رقم 246 تاريخ 20/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
246
التاريخ
20/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1996, ص. 171
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 246 تاريخ 20/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية بالوكالة,

بناء على المرسوم رقم 6847 تاريخ 09/06/1995 (وزير

المالية بالوكالة),

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959

(قانون ضريبة الدخل) لا سيما المواد 21 و22 و23 منه,

بناء على القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 (تحديد

معدلات الربح الصافي المقطوع),

بناء على القرار رقم 7516/1 تاريخ 30/12/1995 (تعيين

اللجنة المكلفة اعادة النظر في معدل الربح الصافي

المقطوع لتجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية

ومحضر اللجنة المذكورة),

وبناء على اقتراح مدير المالية العام,

يقرر ما يأتي:

تعديل معدل الربح الصافي المقطوع الخاضع للضريبة على

الدخل لتجارة المحروقات السائلة والزيوت المعدنية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل المعدل الواجب تطبيقه على واردات النشاط رقم -626- (تجارة المحروقات والمواد الكيماوية غير المصنفة في مكان اخر) المحدد في المادة الاولى من القرار رقم 4169/1 تاريخ 16/08/1993 على النحو الاتي: رمز النشاط اسم النشاط معدل الربح الصافي

626- تجارة المحروقات والمواد الكيماوية غير المصنفة في مكان اخر 6261 تجارة المحروقات السائلة 5% والزيوت المعدنية (خمسة بالمئة)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اعمال سنة 1995

بيروت 20 كانون الثاني 1996 وزير المالية بالوكالة فؤاد السنيورة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996