Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6083 18/01/1996

تعديل تسمية "انترناسيونال نيدير لاندن بنك ن.ف" في لائحة المصارف الى "اي.ان.جي بنك ن.ف"

قرار رقم 6083 تاريخ 18/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6083
التاريخ
18/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1996, ص. 277
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6083 تاريخ 18/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة

136 منه,

بناء على القرار رقم 5733 تاريخ 15/11/1994

المتضمن ادراج اسم "بنك هولندا الدولي ن.ف" على

لائحة المصارف تحت رقم 112

وبناء على القرار رقم 5760 تاريخ 27/12/1994

المتضمن تعديل اسم المصرف ليصبح "انترناسيونال

نيدير لاندن بنك ن.ف",

وبناء على على كتاب المصرف المعني تاريخ 04/01/1996

المتضمن طلب تعديل تسميته على لائحة المصارف,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 6078 تاريخ 10/01/1996 تسمية "انترناسيونال نيدير بنك ن.ف" المسجل تحت رقم 112 بحيث تصبح "اي.ان. جي بنك ن.ف".

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الثاني 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996