Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2 10/01/1978

إباحة استيراد صنوبر قلب

قرار رقم 2 تاريخ 10/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2
التاريخ
10/01/1978
الجريدة الرسمية
العدد 4, 26/01/1978, ص. 103
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2 تاريخ 10/01/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد صنوبر قلب بدون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10/1/1978 وزير الزراعة ميشال ضومط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978