المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد صنوبر قلب بدون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر
قرار رقم 2 10/01/1978
قرار رقم 2 تاريخ 10/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة