Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7 14/01/1978

التعديل رقم 343 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 7 تاريخ 14/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 02/02/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7
التاريخ
14/01/1978
الجريدة الرسمية
العدد 5, 02/02/1978, ص. 113-114
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7 تاريخ 14/01/1978
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس معدل الرسم الرسم في التعريفة العادية

32/13 حبر كتابة او رسم, حبر طباعة واصناف حبر اخرى: آ- (بدون تعديل) ب - معاجين محضرة معدة لطلاء الورق المستعمل في صناعة ورق 22 الكربون (1) القيمة معفى 31 ج- غيرها القيمة 18% 48/1 ورق او ورق مقوى مصنوع آليا, بما في ذلك حشو السليلوز, لفات او صفائح: آ- (بدون تعديل) ب - ورق وورق مقوى "كرافت ": 1- (بدون تعديل) 2- (بدون تعديل) 3- ورق رقيق معد للاستعمال كحامل في صناعة ورق 27 الكربون (1) القيمة معفى 28 4- غيرها القيمة 18% (الباقي بدون تعديل)

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تمددها ادارة الجمارك.

بيروت في 14 كانون الثاني 1978 الرئيس عصام حيدر العضو: نقولا المعلوف العضو: بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1978