المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد وتصدير البيض المعد للاكل بدون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار اخر.
قرار رقم 3 10/01/1978
قرار رقم 3 تاريخ 10/01/1978. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/1978. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة