المادة 1
تضاف الى المادة 55 من القرار رقم 18/80 الفقرة 2 التالية: "يحدد مفتي الجمهورية بقرارات منه رواتب وتعويضات وترقيات موظفي المرتبة الاولى
قرار رقم 41 15/10/1981
قرار رقم 41 تاريخ 15/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1982. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تضاف الى المادة 55 من القرار رقم 18/80 الفقرة 2 التالية: "يحدد مفتي الجمهورية بقرارات منه رواتب وتعويضات وترقيات موظفي المرتبة الاولى
بيروت في 17 ذي الحجة 1401 و15 تشرين الاول 1981 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد
نصوص ذات صلة