Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 41 15/10/1981

تعديل نظام الجهاز الاداري لدوائر الاوقاف الاسلامية اضافة فقرة 2 الى المادة 55 من القرار رقم 18-80 من نظام الجهاز الاداري لدوائر- الاوقاف الاسلامية

قرار رقم 41 تاريخ 15/10/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1982. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
41
التاريخ
15/10/1981
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/1982, ص. 82-83
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 41 تاريخ 15/10/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة 55 من القرار رقم 18/80 الفقرة 2 التالية: "يحدد مفتي الجمهورية بقرارات منه رواتب وتعويضات وترقيات موظفي المرتبة الاولى

بيروت في 17 ذي الحجة 1401 و15 تشرين الاول 1981 مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981