Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 58 26/07/1996

تقسيم دائرة محافظة مدينة بيروت الانتخابية الى 846 قلم اقتراع

قرار رقم 58 تاريخ 26/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 20/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
58
التاريخ
26/07/1996
الجريدة الرسمية
العدد 40, 20/08/1996, ص. 2577-2660
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 63 تاريخ 22/08/1996 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 58 تاريخ 26/07/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على قانون انتخاب اعضاء المجلس النيابي الصادر بتاريخ 26/04/1960

ولا سيما المادة 39 منه وتعديلاته

بناء على المرسوم رقم 8760 تاريخ 13/07/1996 القاضي بدعوة الهيئات الانتخابية لانتخاب اعضاء مجلس النواب

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تقسم دائرة محافظة مدينة بيروت الانتخابية الى /846/ قلم اقتراع على الوجه التالي: (للحصول على تفاصيل يجب مراجعة المعلوماتية)

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 26/7/1996 وزير الداخلية الامضاء: ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996