المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 280/LR الصادز في 4 تشرين الثاني 1940 المتعلق بوضع قيد لاستهلاك الكحول
قرار المفوض السامي رقم 261 24/06/1943
قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 24/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4093 تاريخ 11/08/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة