Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 261 24/06/1943

الغاء القرار عدد 280-LR تاريخ 4-11-1940 بوضع قيد لاستهلاك الكحول

قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 24/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4093 تاريخ 11/08/1943. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
261
التاريخ
24/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4093, 11/08/1943, ص. 11330
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 261 تاريخ 24/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 280/LR الصادز في 4 تشرين الثاني 1940 المتعلق بوضع قيد لاستهلاك الكحول

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 24 حزيران سنة 1943 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. هيللو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943