Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 65 23/06/1943

قرار رقم 65 الصادر عن مجلس الميرة الاعلى المتعلق بنقل الحبوب

قرار رقم 65 تاريخ 23/06/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4089 تاريخ 14/07/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
65
التاريخ
23/06/1943
الجريدة الرسمية
العدد 4089, 14/07/1943, ص. 11274
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 65 تاريخ 23/06/1943
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الاجازات التي تعطى الى المزارعين المالكين لنقل كميات الحبوب اللازمة لتموينهم العائلي من القرى الى مقر سكنهم في المدن تخضع لرسم مقداره قرش سوري واحد عن كل كيلوغرام من الحبوب

المادة 2

مادة 2: ان واردات هذا الرسم توزع بين دائرة الميرة وبين الدولة طبقا للنسب التالية: ثلاثون بالمئة لدائرة الميرة لتسديد نفقات المراقبة وسبعون بالمئة للدولة بصفة نفقات الدول

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذ احكامه

دمشق في 23 حزيران 1943 نائب الرئيس الاعضاء (مصطفس الشهابي) فالوي- اولدرج- دمشقيه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1943