المادة 1
مادة 1: تلغى الفقرة (ف ) من الباب (أ) من الملحق رقم 190 المؤرخ في 14/10/42 ونصها "كل اجناس الورق والكرتون الاخرى"
قرار رقم 503 01/07/1943
قرار رقم 503 تاريخ 01/07/1943. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4091 تاريخ 28/07/1943. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تلغى الفقرة (ف ) من الباب (أ) من الملحق رقم 190 المؤرخ في 14/10/42 ونصها "كل اجناس الورق والكرتون الاخرى"
مادة 2: يكون لاحكام المادة الاولى مفعول رجعي الى وقت وضع القرار رقم 190 موضع التنفيذ
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار وينفذ وفاقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 16 المؤرخ في 18/4/43
بيروت في 1 تموز سنة 1943 المنتدب لوزارة التموين الامضاء: جورج حيمري
نصوص ذات صلة