Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 120 15/05/1973

السماح باستيراد الثوم

قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 24/05/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
15/05/1973
الجريدة الرسمية
العدد 42, 24/05/1973, ص. 538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد الثوم دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية يوم العشرين من ايار الجاري 1973 ويمنع ادخال الثوم بعد هذا التاريخ.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على مدخل وزارة الزراعة, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 15 ايار 1973 وزير الزراعة فهمي شاهين علق هذا القرار على مدخل مبنى وزارة الزراعة في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 15/5/1973 بيروت في 15/5/1973 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973