المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد الثوم دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية يوم العشرين من ايار الجاري 1973 ويمنع ادخال الثوم بعد هذا التاريخ.
قرار رقم 120 15/05/1973
قرار رقم 120 تاريخ 15/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 24/05/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح باستيراد الثوم دون اجازة مسبقة اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار وحتى نهاية يوم العشرين من ايار الجاري 1973 ويمنع ادخال الثوم بعد هذا التاريخ.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على مدخل وزارة الزراعة, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 15 ايار 1973 وزير الزراعة فهمي شاهين علق هذا القرار على مدخل مبنى وزارة الزراعة في تمام الساعة الثانية عشرة من يوم الثلاثاء الواقع في 15/5/1973 بيروت في 15/5/1973 قلم مصلحة الديوان جورج شرتوني
نصوص ذات صلة