Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 86 14/05/1973

تعديل القرار رقم 85-و تاريخ 12 ايار 1973 المتعلق بتعرفات التخزين في مرفأ بيروت

قرار رقم 86 تاريخ 14/05/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 24/05/1973. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
86
التاريخ
14/05/1973
الجريدة الرسمية
العدد 42, 24/05/1973, ص. 540
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 86 تاريخ 14/05/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى ذيل المادة الاولى من القرار رقم 85/و تاريخ 12 ايار 1973 النص التالي: "وكل بضاعة تخرج من المستودعات خلال فترة الخمسة والعشرين يوما المذكورة اعلاه تعفى من رسم التخزين لمدة تعادل عدد الايام المتبقية من هذه الفترة وذلك بالاضافة الى فترة الاعفاء النظامية. اي ان البضائع التي تسحب في اليوم الاول من تاريخ العمل بهذا القرار تعفى من رسم التخزين لمدة اربعة وعشرين يوما اضافيا والبضائع التي تسحب في اليوم الثاني تعفى لمدة ثلاثة وعشرين يوما اضافيا وهكذا دواليك

المادة 2

مادة 2: تطبق جميع الاحكام المنصوصة عنها في القرار رقم 85/و تاريخ 12 ايار 1973 وفي هذا القرار على البضائع: 1- التي تخرج من المستودعات الجمركية الى الاستهلاك المحلي. 2- التي تخرج من مستودعات المنطقة الحرة الى الاستهلاك المحلي. 3- التي تخرج من المستودعات الجمركية برسم الترانزيت على ان تظل تستفيد من التخفيضات النظامية.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويعمل به اعتبارا من تاريخ 13 ايار 1973

14 ايار 1973 وزير الموارد المائية والكهربائية جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973