المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد مادة فستق العبيد التابعة للبند الجمركي 12/1ج لنظام الاجازة المسبقة
قرار رقم 485 14/09/1960
قرار رقم 485 تاريخ 14/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 21/09/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة