Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 485 14/09/1960

اخضاع استيراد فستق العبيد لنظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 485 تاريخ 14/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 21/09/1960. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
485
التاريخ
14/09/1960
الجريدة الرسمية
العدد 40, 21/09/1960, ص. 858
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 535 تاريخ 16/09/1964 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 485 تاريخ 14/09/1960
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع استيراد مادة فستق العبيد التابعة للبند الجمركي 12/1ج لنظام الاجازة المسبقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 ايلول سنة 1960 وزير الاقتصاد الوطني والسياحة الامضاء: سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1960