المادة 1
مادة 1: تعفى المنتوجات الزراعية المستوردة من الاردن من اجازة الاستيراد المسبقة.
قرار رقم 798 13/09/1960
قرار رقم 798 تاريخ 13/09/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 21/09/1960. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى المنتوجات الزراعية المستوردة من الاردن من اجازة الاستيراد المسبقة.
مادة 2: يستثنى من احكام المادة الاولى العنب المستورد من الاردن وتطبق عليه احكام القرار الصادر بتاريخ 27 اب 1960 برقم 761
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 ايلول سنة 1960 المدير العام لوزارة الزراعة وزير الزراعة الامضاء: حليم نجار الامضاء: محمد صفي الدين
نصوص ذات صلة