Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 7 25/08/1999

تثبيت وضع الادخال المؤقت لبعض اصناف الورق

غير محدد رقم 7 تاريخ 25/08/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 02/09/1999. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
7
التاريخ
25/08/1999
الجريدة الرسمية
العدد 42, 02/09/1999, ص. 2566
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 7 تاريخ 25/08/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المادة 231 من قانون

الجمارك,

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنح وضع الادخال المؤقت عن اصناف الورق التالية: 1- افلام من بوليمرات البروبيلين 39,20,20,90 2­ افلام من لدائن بولي استرات غير مشبعة 39,20,63,90 3­ ورق مطلي على وجه واحد بمواد غير عضوية مبيض بطريقة منتظمة بالعجينة. 48,10,31 وذلك بغية تقطيعه وطبعه ثم لفه مجددا واعادة تصديره.

المادة 2

مادة 2: يخضع هذا الوضع للاحكام القانونية والنظامية ولشروط التطبيق الخاصة التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 3

مادة 3: تحدد قيمة الجعالة بمليون ليرة سنويا.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 25 آب 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999