Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 8 14/10/1999

تعديل وضح الادخال المؤقت عن الفوسفات الخام المعد لتحويله الى حمض الفوسفوريك والى سوبر فوسفات بسيط وثلاثي

غير محدد رقم 8 تاريخ 14/10/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 21/10/1999. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
8
التاريخ
14/10/1999
الجريدة الرسمية
العدد 49, 21/10/1999, ص. 2842
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 8 تاريخ 14/10/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك،

بناء على المادة 231 من قانون

الجمارك،

بناء على الامر الاداري رقم392،

تاريخ 31 تشرين الاول 1974، (منح وضع

الادخال المؤقت عن الفوسفات الخام)،

بناء على الامر الاداري رقم 12، تاريخ

29 تشرين الثاني1996 ، (تعديل وضع

الادخال المؤقت عن الفوسفات الخام)،

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام،

يأمر بما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الامر الاداري رقم 12, تاريخ 29 تشرين الثاني 1996, باضافة الفوسفات الخام الذي يحتوي على نسب بين 27 و30 بالماية من خامس اوكسيد الفوسفور (P2O5) والمعد لتحويله الى حمض الفوسفوريك والسوبر فوسفات بأشكاله الثلاثة, البسيط المسحوق والبسيط المحبحب والثلاثي, الى الصنف المجاز ادخاله مؤقتا بموجب الامر الاداري المذكور.

المادة 2

مادة 2: تطبق على الصنف الجديد احكام المادة الثانية من الامر الاداري رقم 12, تاريخ 29 تشرين الثاني 1996 .

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 14 تشرين الاول 1999 الرئيس عصام حب الله العضو العضو انطوان معوض حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999