Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1254 10/10/1962

يتضمن التعديل رقم 73 لتعريفة الجمارك

قرار رقم 1254 تاريخ 10/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 17/10/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1254
التاريخ
10/10/1962
الجريدة الرسمية
العدد 42, 17/10/1962, ص. 1690-1691
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1254 تاريخ 10/10/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الجمارك على الوجه التالي: رقم بيان أساس معدل الرسم في البند الاصناف الرسم التعريفة العادية ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــــــــــ 12/3 حبوب واثمار للبذار (تقاوي): آ- (بدون تعديل). ب - غيرها (2): 1- بيقية (كرسنة), فصة وترمس . بدون تعديل 2- غيرها. بدون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الاول سنة 1962 العضو العضو الامضاء: احمد الاسير الامضاء: حسين العبد الله الرئيس الامضاء: نصري سلهب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962