المادة 1
مادة 1: تطبق لتعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس التأديب في البلديات , عندما تنص انظمتها على تمثيل التفتيش المركزي في هذه المجالس , احكام القرارين رقم 120 و121 تاريخ 31/7/1962 والقرار رقم 154 تاريخ 10/9/1962.
قرار رقم 169 08/10/1962
قرار رقم 169 تاريخ 08/10/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 24/10/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تطبق لتعيين مفوضي الحكومة لدى مجالس التأديب في البلديات , عندما تنص انظمتها على تمثيل التفتيش المركزي في هذه المجالس , احكام القرارين رقم 120 و121 تاريخ 31/7/1962 والقرار رقم 154 تاريخ 10/9/1962.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 تشرين الاول سنة 1962 رئيس التفتيش المركزي عبد الرحمن الطيارة
نصوص ذات صلة