Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2139 05/10/1949

فصل قرية الجديدة عن نطاق بلدية منيارة (قضاء عكار)

قرار رقم 2139 تاريخ 05/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2139
التاريخ
05/10/1949
الجريدة الرسمية
العدد 42, 19/10/1949, ص. 543
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2139 تاريخ 05/10/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تفصل قرية الجديدة عن نطاق بلدية منياره - قضاء عكار

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5/10/949 الامضاء: رياض الصلح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949