المادة 1
مادة 1: تفصل قرية الجديدة عن نطاق بلدية منياره - قضاء عكار
قرار رقم 2139 05/10/1949
قرار رقم 2139 تاريخ 05/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة