المادة 1
مادة 1: تخضع البضائع التي يشملها القراران رقم 947 تاريخ 14 تموز و948 تاريخ 18 تموز و949 الموجودة بتاريخ 8 آب سنة 1949 في المنطقة الحرة الى الرسوم النسبية المعمول بها قبل صدور القرارين المذكورين مضافا اليها 20 %
قرار رقم 989 13/10/1949
قرار رقم 989 تاريخ 13/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 26/10/1949. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع البضائع التي يشملها القراران رقم 947 تاريخ 14 تموز و948 تاريخ 18 تموز و949 الموجودة بتاريخ 8 آب سنة 1949 في المنطقة الحرة الى الرسوم النسبية المعمول بها قبل صدور القرارين المذكورين مضافا اليها 20 %
مادة 2: تحسب الرسوم المعينة في المادة السابقة على اساس رقم التحويل الرسمي للنقود الاجنبية المعمول بها بتاريخ 8 آب 1949
مادة 3: تستفيد من احكام هذا القرار البضائع التي تؤدى عنها الرسوم ضمن مهلة قصوى لا تتجاوز خمسة ايام كاملة من تاريخ 17 تشرين الاول سنة 1949
مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
ومشق في 13 تشرين الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني, باسيل طراد
نصوص ذات صلة