المادة 1
مادة 1: يعدل نص الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 322 من قانون الجمارك بابدال عبارة "الثلاثماية ليرة سورية او لبنانية "بعبارة" الالف وخمسمائة ليرة سورية او لبنانية"
قرار رقم 988 12/10/1949
قرار رقم 988 تاريخ 12/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل نص الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 322 من قانون الجمارك بابدال عبارة "الثلاثماية ليرة سورية او لبنانية "بعبارة" الالف وخمسمائة ليرة سورية او لبنانية"
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
دمشق في 12 تشرين الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني
نصوص ذات صلة