Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 988 12/10/1949

التعديل رقم 63 لقانون الجمارك

قرار رقم 988 تاريخ 12/10/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 19/10/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
988
التاريخ
12/10/1949
الجريدة الرسمية
العدد 42, 19/10/1949, ص. 546
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 988 تاريخ 12/10/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص الفقرة الرابعة والخامسة من المادة 322 من قانون الجمارك بابدال عبارة "الثلاثماية ليرة سورية او لبنانية "بعبارة" الالف وخمسمائة ليرة سورية او لبنانية"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

دمشق في 12 تشرين الاول سنة 1949 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضاء: التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, اديب الروماني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949