Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 23/07/2002

اعلان عن مناقصة لتلزيم لم النفايات في البلديات غير المشمولة بخدمات سوكلين

قرار رقم 17 تاريخ 23/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 01/08/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
23/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 43, 01/08/2002, ص. 5285
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 23/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس مجلس اتحاد بلديات كسروان الفتوح

عطفا على قرار رقم /16 تاريخ 09/07/2002

(تحديد موعد تلزيم لم النفايات في البلديات

غير المشمولة بخدمات سوكلين)

وحيث ان النشر تم في الجريدة الرسمية

في ثلاث صحف محلية وعلى باب مركز

الاتحاد وفقا للاصول

بناء على محضر لجنة المناقصات المؤرخ

بتاريخ 23/07/2002 والمتضمن ارجاء

المناقصة الى موعد اخر لوجود عرض واحد

وعملا باحكام المادة 128 من قانون

المحاسبة العمومية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: نشر الإعلان عن المناقصة للمرة الثانية.

المادة 2

مادة 2: تخفض مدة الإعلان إلى خمسة أيام.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 23/7/2002 رئيس مجلس اتحاد بلديات كسروان الفتوج نهاد نوفل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002