Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 87 22/07/2002

تأسيس "نقابة عمال الديكور في الشمال"

قرار رقم 87 تاريخ 22/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 08/08/2002. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
87
التاريخ
22/07/2002
الجريدة الرسمية
العدد 44, 08/08/2002, ص. 5441
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 87 تاريخ 22/07/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل

اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 1971/3

تاريخ 15/07/2002,

بناء على اقتراح المدير العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: رياض حسين ملاحيه, هزاع أحمد السيد أحمد, توفيق محمد برهان الدين الضناوي, عدنان بحري إسماعيل ومحمد إحسان درويش, بتأسيس "نقابة عمال الديكور في الشمال", مركزها في طرابلس - التل.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الأولى من هذا القرار أن تسجل طلبات المنتسبين إلى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وأن تدعو الجمعية العمومية لانتخاب أو لمجلس إدارة للنقابة خلال ثلاثة أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل. وإذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

22 تموز 2002 وزير العمل علي قانصوه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002