المادة 1
تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة
ادناه لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل على
الصورة التالية:
المعدل المهنة
15 تجارة العقارات غير المبنية
12 تجارة العقارات المبنية
قرار رقم 1768 03/06/1975
قرار رقم 1768 تاريخ 03/06/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 15/12/1977. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
تحدد المعدلات الواجب تطبيقها على واردات المهن المبينة
ادناه لمعرفة الربح الصافي الخاضع للضريبة على الدخل على
الصورة التالية:
المعدل المهنة
15 تجارة العقارات غير المبنية
12 تجارة العقارات المبنية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
بيروت في 3 حزيران 1975 وزير المالية لوسيان دحداح
نصوص ذات صلة