المادة 1
بموجب القرار رقم 6 تاريخ 20/05/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار 176 من منطقة عيتات - قضاء عاليه
قرار رقم 6 20/05/1975
قرار رقم 6 تاريخ 20/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 6 تاريخ 20/05/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القائم على العقار 176 من منطقة عيتات - قضاء عاليه
نصوص ذات صلة