Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5 20/05/1975

اعتبار بناء في غزير اثرا تاريخيا

قرار رقم 5 تاريخ 20/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5
التاريخ
20/05/1975
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5 تاريخ 20/05/1975
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 5 تاريخ 20/5/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالمزار في منطقة غزير - قضاء كسروان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1975