المادة 1
بموجب القرار رقم 5 تاريخ 20/5/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالمزار في منطقة غزير - قضاء كسروان
قرار رقم 5 20/05/1975
قرار رقم 5 تاريخ 20/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 5 تاريخ 20/5/1975 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف بالمزار في منطقة غزير - قضاء كسروان
نصوص ذات صلة