المادة 1
مادة 1: يخضع مستخدمو وعمال مطعم مطار بيروت الدولي لاحكام القرار رقم 659/1 تاريخ 3/12/1974 لجهة تحديد الحد الاعلى لساعات العمل الاسبوعية في هذه المؤسسة.
قرار رقم 151 21/05/1975
قرار رقم 151 تاريخ 21/05/1975. نشر في الجريدة الرسمية العدد 59 تاريخ 24/07/1975. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة