المادة 1
مادة 1: تخضع لنظام التوزيع المراقب الاسمدة الكيماوية الازوتية فقط وتقوم بتوزيعها على المزارعين وزارة الزراعة.
قرار رقم 3457 18/10/1946
قرار رقم 3457 تاريخ 18/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة