Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3457 18/10/1946

اخضاع الاسمدة الكيماوية الازوتية لنظام التوزيع المراقب

قرار رقم 3457 تاريخ 18/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3457
التاريخ
18/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 43, 23/10/1946, ص. 1114
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3457 تاريخ 18/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تخضع لنظام التوزيع المراقب الاسمدة الكيماوية الازوتية فقط وتقوم بتوزيعها على المزارعين وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الاول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946