المادة 1
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 308 من قانون الجمارك: "ان لموظفي شركة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحية المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك واوراق اللفائف .
قرار رقم 576 09/10/1946
قرار رقم 576 تاريخ 09/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 23/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تضاف الفقرة التالية الى المادة 308 من قانون الجمارك: "ان لموظفي شركة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحية المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك واوراق اللفائف .
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
دمشق في 9 تشرين الاول سنة 1946 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـــاء التوقيع: موسى مبارك, اديب الروماني, ابراهيم الاحدب , باسيل طراد
نصوص ذات صلة