Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7044 09/10/1946

تحديد المساحات المعدة لزراعة التبغ في القرى لموسم 1946-1947

قرار رقم 7044 تاريخ 09/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 06/11/1946. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7044
التاريخ
09/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 45, 06/11/1946, ص. 1169-1178
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7044 تاريخ 09/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان زراعة التبغ المعد للبيع من ادارة الحصر رخص بها لموسم 1946 - 1947 في القرى المذكورة في الجدول الملحق بهذا القرار وضمن الحد الاعلى لكل منها فيه.

المادة 2

مادة 2: تبلغ رخص الزراعة الى كل صاحب علاقة من قبل محافظ او قائمقام المنطقة ضمن المهل المحددة في المادة 7 من القرار الوزاري رقم 6962 المنوه به اعلاه.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 تشرين الاول 1946 الامضاء: اميل لحود

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946