المادة 1
مادة 1: يلغى مفعول قرار وزارة الاقتصاد الوطني رقم 3390 المؤرخ في 28 ايلول 1946 والقاضي بمنع تصدير البيض الى خارج لبنان
قرار رقم 3467 24/10/1946
قرار رقم 3467 تاريخ 24/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة