Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3467 24/10/1946

الغاء مفعول القرار رقم 3390 القاضي بمنع تصدير البيض الى خارج لبنان

قرار رقم 3467 تاريخ 24/10/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 30/10/1946. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3467
التاريخ
24/10/1946
الجريدة الرسمية
العدد 44, 30/10/1946, ص. 1138
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3467 تاريخ 24/10/1946
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى مفعول قرار وزارة الاقتصاد الوطني رقم 3390 المؤرخ في 28 ايلول 1946 والقاضي بمنع تصدير البيض الى خارج لبنان

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 تشرين الاول سنة 1946 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعدي المنلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1946