Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7109 05/11/1949

اخضاع زيت ثمرة النخيل لاجازة استيراد مسبقة

قرار رقم 7109 تاريخ 05/11/1949. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 09/11/1949. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7109
التاريخ
05/11/1949
الجريدة الرسمية
العدد 45, 09/11/1949, ص. 602-603
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7109 تاريخ 05/11/1949
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاجازة استيراد مسبقة زيت ثمرة النخيل المبحوث عنه في التعرفة الجمركية بالرقم 105 ط بالاضافة الى الاصناف التي أخضعت لهذا التدبير بموجب المادة الاولى ن القرار 6780 المؤرخ في 24 ايار سنة 1949 وتسري عليها جميع الشروط والترتيبات الواردة بالقرار المذكور

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 5 تشرين الثاني سنة 1949 عن وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1949