Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6 04/01/1973

منع تصدير البطاطا والبصل

قرار رقم 6 تاريخ 04/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6
التاريخ
04/01/1973
الجريدة الرسمية
العدد 5, 15/01/1973, ص. 8
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6 تاريخ 04/01/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 3424 تاريخ 27 ايار 1972

بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30 كانون الاول سنة

1961 المتعلق بتنظيم وزارة الزراعة, وخاصة المادة 37 منه

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955

وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير البطاطا (البند الجمركي 7/1/32 والبصل (البند الجمركي 7/1/26) اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار حتى اشعار اخر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 كانون الثاني 1973 وزير الزراعة سليمان العلي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973