المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 10706 تاريخ 20 نيسان 1959 المتعلق باخضاع استيراد الالبسة النسائية الجاهزة لاجازة الاستيراد المسبقة, وتعديلاته المؤرخة في 14 ايار 1959
قرار رقم 4 05/01/1973
قرار رقم 4 تاريخ 05/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يلغى القرار رقم 10706 تاريخ 20 نيسان 1959 المتعلق باخضاع استيراد الالبسة النسائية الجاهزة لاجازة الاستيراد المسبقة, وتعديلاته المؤرخة في 14 ايار 1959
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني انور الصباح
نصوص ذات صلة