Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 05/01/1973

اخراج الالبسة النسائية الجاهزة من نظام الاجازة المسبقة

قرار رقم 4 تاريخ 05/01/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 15/01/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
05/01/1973
الجريدة الرسمية
العدد 5, 15/01/1973, ص. 7
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 05/01/1973
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 10706 تاريخ 20 نيسان 1959 المتعلق باخضاع استيراد الالبسة النسائية الجاهزة لاجازة الاستيراد المسبقة, وتعديلاته المؤرخة في 14 ايار 1959

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 5 كانون الثاني سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني انور الصباح

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1973