المادة 1
يمنع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة واحد الى نمرة 8 وهي الداخلة في الوضع الجمركي رقم 501.
قرار رقم 8620 09/09/1952
قرار رقم 8620 تاريخ 09/09/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
يمنع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة واحد الى نمرة 8 وهي الداخلة في الوضع الجمركي رقم 501.
تبقى اجازات الاستيراد للمادة الممنوحة قبل تاريخ هذا القرار نافذة المفعول شريطة ان يكون شحن البضاعة او دفع ثمنها قد جرى قبل صدور هذا القرار ولا يمكن تجديد مثل هذه الاجازات او تمديدها.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايلول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلى
نصوص ذات صلة