Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8620 09/09/1952

منع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة 1 الى نمرة 8

قرار رقم 8620 تاريخ 09/09/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 17/09/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8620
التاريخ
09/09/1952
الجريدة الرسمية
العدد 38, 17/09/1952, ص. 831-832
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 8657 تاريخ 22/10/1952 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8620 تاريخ 09/09/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

يمنع استيراد خيوط الصوف المندوف من نمرة واحد الى نمرة 8 وهي الداخلة في الوضع الجمركي رقم 501.

المادة 2

تبقى اجازات الاستيراد للمادة الممنوحة قبل تاريخ هذا القرار نافذة المفعول شريطة ان يكون شحن البضاعة او دفع ثمنها قد جرى قبل صدور هذا القرار ولا يمكن تجديد مثل هذه الاجازات او تمديدها.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايلول سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سليمان العلى

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952