المادة 1
مادة 1: يضاف الخزان رقم 9 الى الخزانات الاربعة المعددة ارقامها في المادة الاولى من الامر الاداري رقم 2, تاريخ 22 تموز 1991.
غير محدد رقم 7 24/09/1991
غير محدد رقم 7 تاريخ 24/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة