Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 8 25/10/1991

منح شركة المجموعة المتحدة للصناعة والتجارة "كوجيكو" في الجية وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية

غير محدد رقم 8 تاريخ 25/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
8
التاريخ
25/10/1991
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1991, ص. 856
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 1 تاريخ 03/01/2003 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 8 تاريخ 25/10/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح شركة المجموعة المتحدة للصناعة والتجارة "كوجيكو" وضع المستودع الحقيقي الخاص بالمواد النفطية التالية: البنزين المازوت , الكاز, الغاز والاسفلت , وذلك في الخزانات المرقمة من واحد الى تسعة من منشآتها الكائنة على ردم المساحة البحرية المرخص باستثمارها من قبل وزارة الاشغال العامة بموجب القرار رقم 43/1 تاريخ 15/04/1987 تجاه العقارات رقم 2642 , 2644 و2645 من منطقة برجا العقارية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 تشرين الاول 1991 رئيس المجلس الاعلى للجمارك جابر سكر الرئيس بطرس الدويهي العضو العضو عبده بجاني جابر سكر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991