المادة 1
مادة 1: تمنح "شركة نصري يوسف الخوري وشركاه" وضع المستودع الحقيقي الخاص في سبعة عنابر مستأجرة في براد الفرزل وثلاثة عنابر في براد ضبية, لحفظ وتبريد الموز الاخضر لحسابها والمعد حصرا لاعادة التصدير, وذلك لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ اول استيراد.
غير محدد رقم 6 23/09/1991
غير محدد رقم 6 تاريخ 23/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تمنح "شركة نصري يوسف الخوري وشركاه" وضع المستودع الحقيقي الخاص في سبعة عنابر مستأجرة في براد الفرزل وثلاثة عنابر في براد ضبية, لحفظ وتبريد الموز الاخضر لحسابها والمعد حصرا لاعادة التصدير, وذلك لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ اول استيراد.
مادة 2: يخضع المستودع المذكور لاحكام المواد 181 الى 185 و190 الى 206 من قانون الجمارك وللشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.
مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايلول 1991 رئيس المجلس الاعلى للجمارك بطرس الدويهي العضو العضو جابر سكر عبده بجاني
نصوص ذات صلة