Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 6 23/09/1991

منح شركة نصري يوسف الخوري وشركاه وضع المستودع الحقيقي الخاص عن العنابر المستأجرة من قبلها في براد القاصوف في الفرزل وبراد شرابية في ضبية

غير محدد رقم 6 تاريخ 23/09/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 07/11/1991. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
6
التاريخ
23/09/1991
الجريدة الرسمية
العدد 45, 07/11/1991, ص. 805-806
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 6 تاريخ 23/09/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمنح "شركة نصري يوسف الخوري وشركاه" وضع المستودع الحقيقي الخاص في سبعة عنابر مستأجرة في براد الفرزل وثلاثة عنابر في براد ضبية, لحفظ وتبريد الموز الاخضر لحسابها والمعد حصرا لاعادة التصدير, وذلك لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ اول استيراد.

المادة 2

مادة 2: يخضع المستودع المذكور لاحكام المواد 181 الى 185 و190 الى 206 من قانون الجمارك وللشروط الخاصة التي تحددها مديرية الجمارك العامة.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا الامر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 23 ايلول 1991 رئيس المجلس الاعلى للجمارك بطرس الدويهي العضو العضو جابر سكر عبده بجاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991