Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 72 27/10/1979

التعديل رقم 363 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 72 تاريخ 27/10/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 08/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
72
التاريخ
27/10/1979
الجريدة الرسمية
العدد 45, 08/11/1979, ص. 878
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 72 تاريخ 27/10/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفة الرسوم الجمركية على الوجه التالي: رقم البند بيان الاصناف اساس الرسم معدل الرسم في التعريفة العادية

73/23 دنان (براميل), صفائح وعلب وغيرها من اوعية مماثلة, من الواح الحديد او الصلب , للنقل او التعبئة, 11 أ- (بدون تعديل) 21 ب - (بدون تعديل) 32 ج- علب غير ملحومة معدة لتعبئة المشروبات الكحولية (1) القيمة معفاة 41 د- غيرها. القيمة 18 % (1) يطبق الاعفاء ضمن الشروط والتحفظات التي تحددها ادارة الجمارك.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار وفقا لاحكام قانون الجمارك وخاصة المادة 15 منه وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تشرين الاول 1979 الرئيس عصام حيدر العضو العضو انطوان فته بطرس الدويهي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979