المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية دون اجازة مسبقة, وذلك حتى نهاية العشرين من شهر تشرين الثاني 1979 : - البندورة الطازجة - اللوبياء الخضراء - الكوسا
قرار رقم 48 29/10/1979
قرار رقم 48 تاريخ 29/10/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية دون اجازة مسبقة, وذلك حتى نهاية العشرين من شهر تشرين الثاني 1979 : - البندورة الطازجة - اللوبياء الخضراء - الكوسا
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 29/10/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف
نصوص ذات صلة