Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 48 29/10/1979

السماح باستيراد بعض المنتوجات الزراعية دون اجازة

قرار رقم 48 تاريخ 29/10/1979. نشر في الجريدة الرسمية العدد 48 تاريخ 29/11/1979. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
48
التاريخ
29/10/1979
الجريدة الرسمية
العدد 48, 29/11/1979, ص. 928-929
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 53 تاريخ 27/11/1979 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 48 تاريخ 29/10/1979
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد المنتجات الزراعية التالية دون اجازة مسبقة, وذلك حتى نهاية العشرين من شهر تشرين الثاني 1979 : - البندورة الطازجة - اللوبياء الخضراء - الكوسا

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 29/10/1979 وزير الزراعة جوزف طعمه سكاف

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1979