المادة 1
مادة 1: يدرج على لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة "أس .سي.اس بيروت ش .م.ل" وتعطى الرقم (2).
قرار رقم 6736 23/09/1997
قرار رقم 6736 تاريخ 23/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/10/1997. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1996
المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية لا سيما
المادة 4 منه
وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جسلته
المنعقدة بتاريخ 23/07/1997 لشركة اس سي اس
بيروت ش م ل لمزاولة مهنة الوساطة المالية
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 25/08/1997 من الشركة المذكورة
المضتمن
طلب تسجيلها على لائحة مؤسسات الوساطة المالية
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج على لائحة مؤسسات الوساطة المالية اسم شركة "أس .سي.اس بيروت ش .م.ل" وتعطى الرقم (2).
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 23 ايلول 1997 الحاكم بالوكالة فهيم معضاد
نصوص ذات صلة