Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1065 24/09/1997

انشاء فرع في لبنان لشركة توسن هونبغ (المحدودة) الالمانية

قرار رقم 1065 تاريخ 24/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 02/10/1997. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1065
التاريخ
24/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 46, 02/10/1997, ص. 3422
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1065 تاريخ 24/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان شركة توسن هونبغ (المحدودوة) Thyssen HUnnbeck GMBH ذات الجنسية الالمانية والبالغ رأسمالها /116.000.000/ مارك الماني فقط مئة وستة عشر مليون مارك الماني لا غير والمتخذة مركزا رئيسيا لها 40885 Ratingen (Lintorf) Post fach 4240.40853 Ratigen telfon (02102) 937 - 1 تقدمت بتاريخ 8/9/1997 بتصريح عن رغبتها بانشاء فرع لها في لبنان, واودعت مصلحة التجارة (دائرة الشركات) بتاريخ 8/9/1997 كامل المستندات المتعلقة بانظمتها والمنصوص عنها في القانون اللبناني, واودعت المصلحة ايضا ايصال الخزينة رقم 29587 تاريخ 18/09/1997 والمستند المتعلق بتعيين السيد جيرهارد كوهلوف Mr. Gerhard Kahlhoff ممثلا لها في لبنان. واشعارا بذلك اعطي هذا العلم والخبر. موضوعها في لبنان: بشكل عام: اعمال البيع والايجار والخدمات المتعلقة بالالات والقوالب واسقالات البناء. وعلى الشركة ان تتقيد بالقوانين النافذة المتعلقة بنشاطاتها المنصوص عليها في موضوعها الاساسي ويقوم الفرع في لبنان بتمثيل الشركة بالاعمال التي يقوم بها مركز الشركة الاساسي وفقا لنظامها الاساسي والصلاحيات المعطاة لممثلها في لبنان وشرط ان لا تقوم باعمال الاستثمار المشترك والاعمال المصرفية واعمال الضمان.

بيروت في 24 ايلول 1997 مدير عام الاقتصاد والتجارة محمد الامين

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997