Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 287 30/05/1969

تعليق مفعول بعض بنود قرارات تحديد مواقيت الفتح والاقفال في الاعمال والمهن الواحدة والمتشابهة

قرار رقم 287 تاريخ 30/05/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1969. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
287
التاريخ
30/05/1969
الجريدة الرسمية
العدد 47, 12/06/1969, ص. 704-705
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 287 تاريخ 30/05/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعلق البنود الخاصة باقفال نهاري السبت والاحد في جميع القرارات الصادرة عن هذه- الوزارة والمتعلقة بتحديد مواقيت الفتح والاقفال في نطاق جميع المحافظات وذلك- طيلة شهري حزيران وتموز سنة 1969

المادة 2

مادة 2: تبقى جميع البنود الاخرى الواردة في قرارات الفتح والاقفال سارية المفعول

المادة 3

مادة 3: لا يمس هذا التعليق حقوق الاجراء بموجب القرارات المشار اليها في المادة السابقة وعلى اصحاب العمل تمكينهم من ايام الراحة والتعطيل كما هي محددة بهذه القرارات تحت طائلة المسؤولية وتكليف تفتيش العمل بملاحقة المخالفين لهذه الاحكام.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 ايار 1969 وزير العمل والشؤون الاجتماعية خليل بشاره الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969