Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 257 27/05/1969

اخضاع الواح الرخام المقصوصة والمجلية وغير المجلي لاجازة استيراد مسبقة

قرار رقم 257 تاريخ 27/05/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 26/05/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 3. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
257
التاريخ
27/05/1969 (أكّده تاريخ التوقيع في النص نفسه، ويحمل عدد الجريدة الرسمية تاريخًا أسبق)
الجريدة الرسمية
العدد 42, 26/05/1969, ص. 658-659
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 99 تاريخ 09/09/2020 (the text)
قرار رقم 33 تاريخ 28/10/1977 (the text)
قرار رقم 483 تاريخ 27/10/1972 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 257 تاريخ 27/05/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لنظام, اجازة الاستيراد البلاط المجلي وغير المجلي في من الرخام والمرمر والترافرتين والكرانيت وغيره طبيعيا كان ام اصطناعيا ام مجمعا من اصل البنود التعريفية 25/15/آ- ب -و25/16 و68/2 و68/11- عندما تتوفر فيه المواصفات التالية مجتمعة. آ - ان تكون جميع الاطراف مقصوصة اليا دون استثناء ب - ان لا تزيد سماكة البلاط عن 6 سم.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره على لوحة الاعلانات في هذه الوزارة.

بيروت في 27 ايار سنة 1969 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: نسيم مجدلاني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969