Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 360 03/06/1969

تعديل المادة الاولى من القرار رقم 1481-1 تاريخ 31-8-1964 المتعلق بتعديل عدد المضيفات على متن الطائرات

قرار رقم 360 تاريخ 03/06/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 19/06/1969. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
360
التاريخ
03/06/1969
الجريدة الرسمية
العدد 49, 19/06/1969, ص. 708-709
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 360 تاريخ 03/06/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرار رقم 1481/1 تاريخ 31 آب 1964 وتقرأ كالآتي: عدد عدد مقاعد الطائرات المضيفات والمضيفين

10 - 30 1 31 - 60 2 61 - 90 3 91 - 120 4 121 - 150 5 151 - 180 6 181 - 210 7 وتستثنى من هذه الاحكام الطائرات المنوه عنها لدى قيامها بالطيران بدون ركاب .

المادة 2

مادة 2: يكلف مدير عام النقل بتطبيق هذا القرار الذي يبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 3 حزيران سنة 1969 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رينه معوض

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1969