Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4569 28/10/1991

تعديل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 4157 تاريخ 9/1/91

قرار رقم 4569 تاريخ 28/10/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 16/01/1992. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4569
التاريخ
28/10/1991
الجريدة الرسمية
العدد 3, 16/01/1992, ص. 64
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4569 تاريخ 28/10/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل في لائحة المصارف المنشورة بالقرار رقم 4157 تاريخ 9/1/91 تسمية "ادكوم بنك (بنك التسليف والتجارة) ش .م.ل. المسجل تحت رقم 40 بحيث تصبح "ادكوم بنك" ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تشرين الاول 1991 الحاكم ميشال الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991